اخوانى الاحباء
لقد ترددت كثيرا
قبل نقل هذه الاسئله
ولاكن
اشهد الله
اننى انشرها من باب نشر العلم
خاصة فى مسائل
يستحى احد من السؤال عنها
وهى من صميم الدين
بل
من اصل الطهاره
فرجاء
الا ينزعج اخواننا من بعض الاسئله
واسأل الله تعالى
ان ينفعنا بها
اللهم امين
(الزوجة التي لا تحسن الطهارة)
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلي بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة. الذي أعرفه أنها تجعل الدش بصب على بدنها دون وصول الماء الى رأسها. هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها؟
الجواب :
يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لابد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدوداً. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله: إني أشد ضفر رأصي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال-صلى الله عليه وسلم: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه الإمام مسلم في صحيحه.
(فتاوي اللجنة الدائمة للأفتاء)
.......................
( أحكام الطهارة بعد الجماع والملاعبة)
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل أو لمس بشهوة فإنه يجد في سرواله رطوبة من ذكره بعد انتشاره ثم ارتخائه ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه؟
الجواب :
لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبة زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله أعلم أن ما وجده مذي وليس منيا، والمذي نجس يوجب غسل الذكر والأنثيين، ونضح ما أصاب الثوب من ذلك، ويتعين على صاحبه الوضوء الشرعي بعد غسل الذكر والأنثيين ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجب به غسل، أما إن كان الخارج منيا فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال ويشرع للصائم أن يحتاط لصومه بترك ما يثير شهوته من ملاعبة ونحوها.
(فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء)
.................
(حكم تلوث الفراش من أثر الجماع)
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟
الجواب :
أولاً:
يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني.
ثانيا:
إذا كابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزىء الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه مسلم وأصحاب السنن، وفي رواية لأحمد والنسائي (في ليلة بغسل واحد). وبالله التوفيق.
(فتاوي اللجنة الدائمة للأفتاء)
مازال للحديث بقيه